الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

310

النهاية ونكتها

ولا يجوز أن لا يمكن جبهته من الأرض في حال السجود مع الاختيار . ويستحب أن يكون موضع السجود مساويا لموضع القيام ، ولا يكون أرفع منه . فإن كان أرفع منه بمقدار لبنة ، جاز ، ولم يكن به بأس ، ولا يكون [ 1 ] أكثر من ذلك . ولا بأس أن يدعو الإنسان لدينه ودنياه في حال الركوع والسجود وفي جميع أحوال الصلاة . والتشهد فريضة في الصلاة . فمن تركه متعمدا ، فلا صلاة له . وإن تركه ناسيا ، فسنبين حكمه ( 1 ) إن شاء الله . ولا فرق بين التشهد الأول والثاني في وجوبهما وفرضهما . وأقل ما يجزي الإنسان في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي [ 2 ] محمد وآله الطيبين . فإن زاد على ذلك ، كان أفضل . ويستحب أن يقول الإنسان في تشهده الأول : « بسم الله وبالله [ 3 ] والأسماء الحسنى كلها لله . أشهد أن لا إليه إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة . اللهم صل على محمد وآل محمد . وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته » ( 1 ) . وإن قال هذا في التشهد الثاني وجميع الصلوات ، لم يكن به بأس ،

--> ( 1 ) في الباب 8 « باب فرائض الصلاة . » ، ص 317 . ( 1 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 3 من أبواب التشهد مع تفاوت ، ص 989 . [ 1 ] في ح ، م : « ولا يجوز أن يكون » . [ 2 ] ليس « النبي » في ( م ) . [ 3 ] ليس « وبالله » في غير ( ح ، م ) .